الثلاثاء، 24 أبريل 2012

هل تستطيع حكم مصر بدون قانون طوارئ؟؟؟


هل تستطيع حكم مصر بدون قانون طوارئ؟؟؟

ربما كان هذا السؤال من أهم الأسئلة التي يجب أن يجيب عليها أي مرشح قادم لرئاسة مصر،
 فنظام الطوارئ قد ساد أغلب فترات تاريخ مصر الحديث ،منذ أدخله الإنجليز إلى مصر مع الإحتلال تحت مسمى الأحكام العرفية 
وأول قانون مصرى للطوارئ هو القانون رقم 15 لسنة 1923 وهو لايختلف كثيرا فى أحكامه عن النظام العرفى الذى وضعته سلطات الاحتلال البريطانى سنة 1914 .
ثم القانون رقم 533 لسنة 1954 والذى لا يختلف عن القانون السابق كثيرا ،لكن لم يتم العمل به ،ولم تعلن الطوارئ وقت نفاذه.
ثم حل محله القانون رقم 162 لسنة 1958ولازال نافذا حتى اليوم. وطبقا للمادة الأولى من القانون يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن العام أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر
ومنذ عام 1967ومصر تعيش في ظل قانون الطوارئ –باستثناء عدة أشهر قبل مقتل الرئيس السادات- فقد اصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قراره باعلان حالة الطوارئ سنة 1967 واستمر العمل بهذا القانون حتى بعد وفاته، وظل فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات الى ان انهى العمل به فى مايو سنة 1980، ثم جاء يوم المنصة الذى اغتيل فيه الرئيس السادات ووفقا للدستور تولى السيد صوفى ابو طالب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت رئاسة مصر بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس فأعلنت حالة الطوارئ مرة اخرى لتظل مستمرة طوال سنوات حكم النظام البائد وحتى الان.
قد يكون مبررا في ظل مثل ذلك النظام أن يتم تمديد العمل بقانون الطوارئ فترة بعد أخرى فلم يكن باستطاعة النظام السابق الاستمرار كل تلك السنوات دون تكميم الأفواه وتقييد الحريات ،والتلويح بورقة “الطوارئ”في وجه كل من تسول له نفسه بمعارضة النظام “معارضة حقيقية ” تهدد وجوده.
كان لابد من وجود قوانين استثنائية تضع للعدالة مقاييس وشروط يتحكم بها رأس النظام ومعاونيه ،لتصبح الحرية منحة وهبة من الحاكم يتيه بها على معارضيه.
ثم حدثت الثورة…..
انتفض شعب مصر بكل طوائفه طالبا الحرية والعدالة.
وسقط رأس النظام…
لكن يبدو أن مخالبه لم تسقط بعد ،وأن مدرسته في الحكم لاتزال قائمة ،فبدلا من سقوط قانون الطوارئ وما يصاحبه من اجراءات ومحاكمات استثنائية كل غايتها تقييد الحريات ،عاد القانون يطل علينا من جديد ،بل أضيفت له بنود أخرى جعلته أعم وأشمل من سابقه ،فقد نص التعديل الذي أضافه المجلس العسكري على:
“تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل، وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد، وتمويل ذلك كله، وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها، وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها،
كذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدا.”
ربما يرى البعض أن هذا نتيجة حتمية لما سمي بالانفلات الأمني وتفشي ظاهرة البلطجة ،وغيرها من المسميات التي ظهرت في الآونة الأخيرة ،لكن يبقى سؤال:هل القبض على مخرب أو بلطجي يحتاج الى قانون استثنائي؟؟؟
وهل معنى هذا أن ننتظر الى أن نقضي نهائيا على كل المخربين والبلطجية حتى نعلن انهاء العمل بقانون الطوارئ؟؟
لكن الغريب أن المجلس نسي ما خطته يداه في الاعلان الدستوري الصادر في 30مارس الماضي حيث تحدثت المادة 59 عن العمل بقانون الطوارئ وجاء فيها:
“ وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك” .
ومدة الستة أشهر تنتهي في 30من الشهر الجاري ، فهل يلجأ المجلس الى الاستفتاء الشعبي المحسومة نتيجته مقدما؟؟؟
أم يستمر العمل بقانون الطوارئ رغم أنف التعديلات الدستورية،ويضرب المجلس عرض الحائط بما يعد ميثاق شرف بينه وبين الشعب المصري؟

موقع الرأي العربي 17 سبتمبر 2011

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق